أمر حكومي عدد 1098 لسنة 2019 مؤرخ في 22 نوفمبر 2019 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1098 لسنة 2019 مؤرخ في 22 نوفمبر 2019.
تسند للسيد جنيد اليعقوبي، تكنولوجي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
تسند للسيد جنيد اليعقوبي، تكنولوجي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون