أمر حكومي عدد 1106 لسنة 2019 مؤرخ في 22 نوفمبر 2019 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1106 لسنة 2019 مؤرخ في 22 نوفمبر 2019.
يجدد إسناد السيد يسري مهذبي، تقني تجاري بالشركة الوطنية للاتصالات، عطلة من أجل بعث مؤسسة لمدة سنة ثانية ابتداء من 3 أوت 2019.
يجدد إسناد السيد يسري مهذبي، تقني تجاري بالشركة الوطنية للاتصالات، عطلة من أجل بعث مؤسسة لمدة سنة ثانية ابتداء من 3 أوت 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون