أمر حكومي عدد 1109 لسنة 2019 مؤرخ في 22 نوفمبر 2019 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1109 لسنة 2019 مؤرخ في 22 نوفمبر 2019.
تسند إلى السيد غلام قديدي، مكون بالمركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بالدندان، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة أولى.
تسند إلى السيد غلام قديدي، مكون بالمركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بالدندان، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة أولى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون