أمر حكومي عدد 1096 لسنة 2019 مؤرخ في 22 نوفمبر 2019 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1096 لسنة 2019 مؤرخ في 22 نوفمبر 2019.
تجدد العطلة المسندة إلى السيد محمد جنيدي عبد الرزاق، مهندس عام بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، من أجل بعث مؤسسة لمدة سنة ثانية ابتداء من 22 نوفمبر 2019.
تجدد العطلة المسندة إلى السيد محمد جنيدي عبد الرزاق، مهندس عام بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، من أجل بعث مؤسسة لمدة سنة ثانية ابتداء من 22 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون