أمر حكومي عدد 1108 لسنة 2019 مؤرخ في 22 نوفمبر 2019 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1108 لسنة 2019 مؤرخ في 22 نوفمبر 2019.
يمنح السيد محمد السالمي، متصرف رئيس، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
يمنح السيد محمد السالمي، متصرف رئيس، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون