قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 27 سبتمبر 2019 يتعلق بجدول خطط وظيفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 27 سبتمبر 2019.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة فاتن الجملي حرم الجمالي، متصرف مستشار، المكلفة بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بوكالة استغلال الغابات التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة فاتن الجملي حرم الجمالي، متصرف مستشار، المكلفة بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بوكالة استغلال الغابات التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون