Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1092 لسنة 2019 مؤرخ في 28 نوفمبر 2019 يتعلق بقبول استقالة رئيس مجلس التحاليل الاقتصادية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-096

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1092 لسنة 2019 مؤرخ في 28 نوفمبر 2019.
تقبل استقالة السيد محمد عفيف الشلبي، رئيس مجلس التحاليل الاقتصادية، وذلك ابتداء من أول ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟