أمر حكومي عدد 1092 لسنة 2019 مؤرخ في 28 نوفمبر 2019 يتعلق بقبول استقالة رئيس مجلس التحاليل الاقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1092 لسنة 2019 مؤرخ في 28 نوفمبر 2019.
تقبل استقالة السيد محمد عفيف الشلبي، رئيس مجلس التحاليل الاقتصادية، وذلك ابتداء من أول ديسمبر 2019.
تقبل استقالة السيد محمد عفيف الشلبي، رئيس مجلس التحاليل الاقتصادية، وذلك ابتداء من أول ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون