Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 نوفمبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ضابط أول من الرتبة الأولى للبحرية التجارية بسلك الأعوان المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-096

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 نوفمبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ضابط أول من الرتبة الأولى للبحرية التجارية بسلك الأعوان المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل.
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2465 لسنة 1999 المؤرخ في أول نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 316 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 23 ماي 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ضابط أول من الرتبة الأولى للبحرية التجارية بسلك الأعوان المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة النقل مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ضابط أول من الرتبة الأولى للبحرية التجارية بسلك الأعوان المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل بعنوان سنة 2019 يوم 23 جانفي 2020 والأيام الموالية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 23 ديسمبر 2019.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 نوفمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير النقل
هشام بن أحمد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟