أمر حكومي عدد 1105 لسنة 2019 مؤرخ في 22 نوفمبر 2019 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1105 لسنة 2019 مؤرخ في 22 نوفمبر 2019.
يمنح السيد حلمي بالغالي، متصرف أول درجة أولى بالصندوق الوطني للتأمين على المرض، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة ثانية، ابتداء من 8 نوفمبر 2018.
يمنح السيد حلمي بالغالي، متصرف أول درجة أولى بالصندوق الوطني للتأمين على المرض، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة ثانية، ابتداء من 8 نوفمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون