Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1093 لسنة 2019 مؤرخ في 22 نوفمبر 2019 يتعلق بسحب أحكام الأمر عدد 10 لسنة 2015 المؤرخ في 2 جانفي 2015 المتعلق بإسناد منحة التبنيج لفائدة الفنيين السامين في التبنيج المباشرين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية على الفنيين السامين في التبنيج والإنعاش المباشرين بالوحدات الصحية التابعة لوزارة الداخلية وبمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-096

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1093 لسنة 2019 مؤرخ في 22 نوفمبر 2019 يتعلق بسحب أحكام الأمر عدد 10 لسنة 2015 المؤرخ في 2 جانفي 2015 المتعلق بإسناد منحة التبنيج لفائدة الفنيين السامين في التبنيج المباشرين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية على الفنيين السامين في التبنيج والإنعاش المباشرين بالوحدات الصحية التابعة لوزارة الداخلية وبمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 المتعلق بقانون المالية لسنة 1988 وخاصة الفصل 88 منه،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 737 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 1999 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بتغيير أسماء بعض المؤسسات العمومية،
وعلى الأمر عدد 1263 لسنة 1992 المؤرخ في 7 جويلية 1992 المتعلق بضبط مشمولات مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى وتنظيمه وطرق تسييره، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3289 لسنة 2014 المؤرخ في 2 سبتمبر 2014،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 10 لسنة 2015 المؤرخ في 2 جانفي 2015 المتعلق بإسناد منحة التبنيج لفائدة الفنيين السامين في التبنيج المباشرين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تسحب أحكام الأمر عدد 10 لسنة 2015 المؤرخ في 2 جانفي 2015 المتعلق بإسناد منحة التبنيج لفائدة الفنيين السامين في التبنيج المباشرين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية على الفنيين السامين في التبنيج والإنعاش المباشرين بالوحدات الصحية التابعة لوزارة الداخلية وبمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 نوفمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الداخلية
هشام الفراتي
وزير المالية
محمد رضا شلغوم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟