أمر حكومي عدد 1104 لسنة 2019 مؤرخ في 22 نوفمبر 2019 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1104 لسنة 2019 مؤرخ في 22 نوفمبر 2019.
يجدد منح السيد مروان السوسي، مهندس عام خارج الصنف بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة ثانية، ابتداء من 16 مارس 2019.
يجدد منح السيد مروان السوسي، مهندس عام خارج الصنف بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة ثانية، ابتداء من 16 مارس 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون