قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 22 نوفمبر 2019 يتعلق بإنهاء مهام معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 22 نوفمبر 2019.
أنهي تكليف السيد الحبيب العبيدي بمهام معتمد بمعتمدية ماجل بلعباس ولاية القصرين ابتداء من 4 أوت 2019.
أنهي تكليف السيد الحبيب العبيدي بمهام معتمد بمعتمدية ماجل بلعباس ولاية القصرين ابتداء من 4 أوت 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون