أمر حكومي عدد 1094 لسنة 2019 مؤرخ في 22 نوفمبر 2019 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1094 لسنة 2019 مؤرخ في 22 نوفمبر 2019.
أسندت إلى السيد يوسف المالكي، متفقد مركزي للمصالح المالية بالإدارة العامة للآداءات لوزارة المالية، عطلة لبعث مؤسسة لسنة ثانية وذلك ابتداء من 31 ماي 2019.
أسندت إلى السيد يوسف المالكي، متفقد مركزي للمصالح المالية بالإدارة العامة للآداءات لوزارة المالية، عطلة لبعث مؤسسة لسنة ثانية وذلك ابتداء من 31 ماي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون