قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 22 نوفمبر 2019 يتعلق بإنهاء مهام معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 22 نوفمبر 2019.
أنهي تكليف السيد عبد الفتاح الجلاصي بمهام معتمد بمعتمدية السرس ولاية الكاف ابتداء من 20 جويلية 2019.
أنهي تكليف السيد عبد الفتاح الجلاصي بمهام معتمد بمعتمدية السرس ولاية الكاف ابتداء من 20 جويلية 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون