قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 21 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 21 أكتوبر 2019.
كلفت السيدة إنصاف الديماسي، أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية، بوظائف مدير مساعد بمؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمبيت الجامعي بباردو 3.
عملا بأحكام الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت السيدة إنصاف الديماسي، أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية، بوظائف مدير مساعد بمؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمبيت الجامعي بباردو 3.
عملا بأحكام الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون