أمر حكومي عدد 1089 لسنة 2019 مؤرخ في 22 نوفمبر 2019 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1089 لسنة 2019 مؤرخ في 22 نوفمبر 2019.
جدد إسناد السيد طارق القاسمي، محلل فرعي، عطلة من أجل بعث مؤسسة لمدة سنة ثالثة ابتداء من 2 أكتوبر 2019.
جدد إسناد السيد طارق القاسمي، محلل فرعي، عطلة من أجل بعث مؤسسة لمدة سنة ثالثة ابتداء من 2 أكتوبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون