أمر حكومي عدد 1107 لسنة 2019 مؤرخ في 22 نوفمبر 2019 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1107 لسنة 2019 مؤرخ في 22 نوفمبر 2019.
يجدد إسناد السيد غازي والي، مساعد تقني بالشركة الوطنية للاتصالات، عطلة من أجل بعث مؤسسة لمدة سنة ثانية ابتداء من 3 أوت 2019.
يجدد إسناد السيد غازي والي، مساعد تقني بالشركة الوطنية للاتصالات، عطلة من أجل بعث مؤسسة لمدة سنة ثانية ابتداء من 3 أوت 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون