قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية مراقب دولة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 نوفمبر 2019.
سميت السيدة حميدة ساسي في رتبة مراقب دولة بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة.
سميت السيدة حميدة ساسي في رتبة مراقب دولة بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون