أمر حكومي عدد 1095 لسنة 2019 مؤرخ في 22 نوفمبر 2019 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1095 لسنة 2019 مؤرخ في 22 نوفمبر 2019.
أسندت إلى السيد خليل العبيدي، مستشار للمصالح العمومية بوزارة المالية، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
أسندت إلى السيد خليل العبيدي، مستشار للمصالح العمومية بوزارة المالية، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون