أمر حكومي عدد 1102 لسنة 2019 مؤرخ في 22 نوفمبر 2019 يتعلق بإسناد عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1102 لسنة 2019 مؤرخ في 22 نوفمبر 2019.
تسند للسيد عصام الكلاعي، تقني بالوكالة العقارية الفلاحية، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة بمنطقة تشجيع التنمية الجهوية.
تسند للسيد عصام الكلاعي، تقني بالوكالة العقارية الفلاحية، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة بمنطقة تشجيع التنمية الجهوية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون