Décret gouvernemental n° 2019-660 du 24 juillet 2019, modifiant le décret n° 2005-321 du 16 février 2005, portant organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de la caisse nationale d'assurance maladie.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-063
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 660 لسنة 2019 مؤرخ في 24 جويلية 2019 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 321 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998 والقانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 المتعلق بضبط المالية للتصرف لسنة 1976 وخاصة الفصول 28 إلى 34 منه،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما نقح وتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2006 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما نقح وتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أول أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2024 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 321 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الصندوق الوطني للتأمين على المرض،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته، وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج بوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى المطة الرابعة من الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة الأولى من الفصل 4 من الأمر عدد 321 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الصندوق الوطني للتأمين على المرض وتعوض بالأحكام التالية:
ـ عن الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جويلية 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998 والقانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 المتعلق بضبط المالية للتصرف لسنة 1976 وخاصة الفصول 28 إلى 34 منه،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما نقح وتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2006 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما نقح وتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أول أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2024 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 321 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الصندوق الوطني للتأمين على المرض،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته، وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج بوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى المطة الرابعة من الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة الأولى من الفصل 4 من الأمر عدد 321 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الصندوق الوطني للتأمين على المرض وتعوض بالأحكام التالية:
ـ عن الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جويلية 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون