Arrêté du ministre du transport du 29 juillet 2019, fixant l'uniforme des agents relevant du ministère du transport et chargés de la constatation des contraventions des transports terrestres.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-063
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير النقل مؤرخ في 29 جويلية 2019 يتعلق بضبط الزي الرسمي للأعوان التابعين لوزارة النقل والمكلفين بمعاينة مخالفات النقل البري.
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في أول أكتوبر 1913 وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تممتها وخاصة الفصل 159 منها،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 45 منه،
وعلى الأمر عدد 194 لسنة 1958 المؤرخ في 11 أوت 1958 المتعلق بالغرامات الممثلة للمصاريف وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008 المتعلق بضبط مشمولات الإدارات الجهوية للنقل وتنظيمها،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يجب على الأعوان التابعين لوزارة النقل والمكلفين بمعاينة مخالفات النقل البري إرتداء زي عند ممارسة وظائفهم المتعلقة بمراقبة أنشطة النقل البري على الطرقات.
الفصل 2 ـ يشتمل الزي الرسمي للأعوان المشار إليهم بالفصل الأول من هذا القرار على :
أ – زي شتوي،
ب – زي صيفي.
وتضبط مكونات كل زي كما يلي :
أ – زي شتوي :
- سترة من الصوف لونها أزرق.
- سروال لونه أزرق به جيبين على الجانبين وجيبين من الخلف.
- قميص من الصوف لونه أبيض ذي سبعة أزرار به جيب على مستوى الصدر يحمل شعار الجمهورية وعبارتي "وزارة النقل" و"مراقب نقل بري".
- ربطة عنق لونها أزرق،
- جوارب،
- حذاء،
- عمرية.
ب – زي صيفي :
- سروال لونه أزرق به جيبين على الجانبين وجيبين من الخلف.
- قميص أبيض اللون ذو نصف كم لونه أزرق به جيب على المستوى الأيسر للصدر يحمل شعار الجمهورية وعبارتي "وزارة النقل" و"مراقب نقل بري".
- ربطة عنق لونها أزرق.
- جوارب،
- حذاء،
- عمرية.
الفصل 3 ـ يسند للأعوان التابعين لوزارة النقل والمكلفين بمعاينة مخالفات النقل البري:
I/ كل سنة :
أ) بالنسبة للزي الشتوي :
- 1 سترة وسروال،
- 2 قميص ذو أكمام طويلة،
- 2 ربطة عنق،
- 2 جوارب،
- 1 حذاء،
- 1 عمرية.
ب) بالنسبة للزي الصيفي :
- 2 سروال،
- 2 قميص،
- 2 ربطة عنق،
- 2 جوارب،
- 1 حذاء،
- 1 عمرية.
II/ كل سنتين : معطف واحد.
الفصل 4 ـ يجب على الأعوان المعنيين إرتداء الزي خلال ممارستهم لوظيفتهم ويتعين أن تكون السترة والمعطف دائما مزرورين.
يحجر ارتداء الزي الرسمي خارج أوقات العمل.
الفصل 5 ـ تضبط كل سنة قائمة المنتفعين بالزي بمقتضى مقرر من وزير النقل.
الفصل 6 ـ تحمل المصاريف المترتبة عن إسناد الزي على ميزانية وزارة النقل.
الفصل 7 ـ يترتب عن أحكام الفصل 4 من هذا القرار تطبيق العقوبات التأديبية المنصوص عليها بالقانون عدد 112 لسنة 1983 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جويلية 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير النقل
هشام بن أحمد
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في أول أكتوبر 1913 وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تممتها وخاصة الفصل 159 منها،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 45 منه،
وعلى الأمر عدد 194 لسنة 1958 المؤرخ في 11 أوت 1958 المتعلق بالغرامات الممثلة للمصاريف وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008 المتعلق بضبط مشمولات الإدارات الجهوية للنقل وتنظيمها،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يجب على الأعوان التابعين لوزارة النقل والمكلفين بمعاينة مخالفات النقل البري إرتداء زي عند ممارسة وظائفهم المتعلقة بمراقبة أنشطة النقل البري على الطرقات.
الفصل 2 ـ يشتمل الزي الرسمي للأعوان المشار إليهم بالفصل الأول من هذا القرار على :
أ – زي شتوي،
ب – زي صيفي.
وتضبط مكونات كل زي كما يلي :
أ – زي شتوي :
- سترة من الصوف لونها أزرق.
- سروال لونه أزرق به جيبين على الجانبين وجيبين من الخلف.
- قميص من الصوف لونه أبيض ذي سبعة أزرار به جيب على مستوى الصدر يحمل شعار الجمهورية وعبارتي "وزارة النقل" و"مراقب نقل بري".
- ربطة عنق لونها أزرق،
- جوارب،
- حذاء،
- عمرية.
ب – زي صيفي :
- سروال لونه أزرق به جيبين على الجانبين وجيبين من الخلف.
- قميص أبيض اللون ذو نصف كم لونه أزرق به جيب على المستوى الأيسر للصدر يحمل شعار الجمهورية وعبارتي "وزارة النقل" و"مراقب نقل بري".
- ربطة عنق لونها أزرق.
- جوارب،
- حذاء،
- عمرية.
الفصل 3 ـ يسند للأعوان التابعين لوزارة النقل والمكلفين بمعاينة مخالفات النقل البري:
I/ كل سنة :
أ) بالنسبة للزي الشتوي :
- 1 سترة وسروال،
- 2 قميص ذو أكمام طويلة،
- 2 ربطة عنق،
- 2 جوارب،
- 1 حذاء،
- 1 عمرية.
ب) بالنسبة للزي الصيفي :
- 2 سروال،
- 2 قميص،
- 2 ربطة عنق،
- 2 جوارب،
- 1 حذاء،
- 1 عمرية.
II/ كل سنتين : معطف واحد.
الفصل 4 ـ يجب على الأعوان المعنيين إرتداء الزي خلال ممارستهم لوظيفتهم ويتعين أن تكون السترة والمعطف دائما مزرورين.
يحجر ارتداء الزي الرسمي خارج أوقات العمل.
الفصل 5 ـ تضبط كل سنة قائمة المنتفعين بالزي بمقتضى مقرر من وزير النقل.
الفصل 6 ـ تحمل المصاريف المترتبة عن إسناد الزي على ميزانية وزارة النقل.
الفصل 7 ـ يترتب عن أحكام الفصل 4 من هذا القرار تطبيق العقوبات التأديبية المنصوص عليها بالقانون عدد 112 لسنة 1983 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جويلية 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير النقل
هشام بن أحمد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون