Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Loi n° 2019-64 du 1er août 2019, portant approbation de l'accord de prêt conclu le 13 juin 2019 entre la République Tunisienne et la banque africaine de développement, pour le financement du programme d'appui à la modernisation du secteur financier (phase II).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-063

متوفر باللغة FR AR
عدد 64 لسنة 2019 مؤرخ في 1 أوت 2019 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 13 جوان 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم تعصير القطاع المالي (المرحلة II) (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تتم الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بملابو – غينيا الاستوائية، بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بمبلغ لا يتجاوز مائة وعشرين مليون (120.000.000) أورو لتمويل برنامج دعم تعصير القطاع المالي (المرحلة II).
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 1 أوت 2019.
القائم بمهام رئيس الجمهورية
محمد الناصر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 17 جويلية 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟