Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du chef du gouvernement du 5 août 2019, portant ouverture d'un concours sur épreuves d'entrée au cycle supérieur à l'école nationale d'administration au titre de l'année 2019.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-063

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 5 أوت 2019 يتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات للدخول إلى المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة بعنوان سنة 2019.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986 المتعلق بقانون المالية التنقيحي لسنة 1986،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه أو إتمامه خاصة بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 وبالقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 وبالقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وبالمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 1266 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط القانون الأساسي لسلك مستشاري المصالح العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1622 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998 والأمر الحكومي عدد 812 لسنة 2017 المؤرخ في 4 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 176 لسنة 1991 المؤرخ في 25 جانفي 1991 المتعلق بالتنظيم العام للدراسة والتكوين المستمر وأعمال البحوث والدراسات الإدارية بالمدرسة القومية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 79 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 والأمر عدد 3254 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005،
وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2493 لسنة 2001 المؤرخ في 31 أكتوبر 2001 والأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير المتخصص وفي دراسات الدكتوراه،
وعلى الأمر عدد 78 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بمناظرات الدخول إلى مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 657 لسنة 2019 المؤرخ في 5 أوت 2019،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 4568 لسنة 2014 المؤرخ في 31 ديسمبر 2014، والأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام "أمد"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار الوزير الأوّل المؤرخ في 7 أوت 2007 المتعلق بضبط اختبارات مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة،
وعلى قرار الوزير الأوّل المؤرخ في 7 أوت 2007 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة لمناظرات الدخول إلى مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 1 مارس 2010 وبقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 4 سبتمبر 2012.
قــرر مـا يلـي :
الفصل الأوّل ـ تفتح بالمدرسة الوطنية للإدارة مناظرة بالاختبارات للدخول إلى المرحلة العليا للمترشحين المتحصلين على:
- شهادات الماجستير الوطنية على الأقل في العلوم ذات الصبغة القانونية أو السياسية كما تم تعريفها بالنصوص الجاري بها العمل أو الشهادات المعادلة لها،
- شهادات الماجستير الوطنية على الأقل في العلوم ذات الصبغة الاقتصادية أو التصرف كما تم تعريفها بالنصوص الجاري بها العمل أو الشهادات المعادلة لها،
- الشهادات الوطنية لمهندس أو الشهادات المعادلة لها في الاختصاصات التالية:
- الهندسة الصناعية،
- الهندسة المدنية،
- هندسة الطاقة،
- الإعلامية،
- الإحصاء وتحليل المعلومات،
- الاتصالات،
- علوم المياه والأرصاد الجوية،
- الشهادة الوطنية لمهندس المسلمة من المدرسة التونسية للتقنيات،
- الشهادة الوطنية لمهندس معماري.
الفصل 2 ـ تجرى الاختبارات الكتابية للمناظرة يوم 12 أكتوبر 2019 والأيام الموالية.
الفصل 3 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 23 مكرر من الأمر عدد 79 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المشار إليه أعلاه، حدد عدد البقاع المفتوحة للتناظر بخمسين (50) بقعة موزعة كالآتي:
- 22 بقعة في اختصاص العلوم ذات الصبغة القانونية
أو السياسية،
- 18 بقعة في اختصاص العلوم ذات الصبغة الاقتصادية
أو التصرف،
- 10 بقاع لحاملي الشهادة الوطنية لمهندس في الاختصاصات المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 4 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 23 أوت 2019 بدخول الغاية.
الفصل 5 ـ يتعين على المترشحين للمناظرة أن يقوموا بالتسجيل عن بعد عن طريق موقع الأنترنات الخاص بالمدرسة www.concours-ena.tn ثم يتولوا في أجل أقصاه تاريخ ختم قائمة الترشحات تقديم ملف ترشحهم بمقر المدرسة مقابل وصل يسلم في الغرض أو إرساله بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإشعار بالبلوغ إلى المدرسة الوطنية للإدارة على العنوان التالي : 24 شارع الحكيم كلمات- ميتوالفيل 1082 تونس.
الفصل 6 ـ وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية ومديرة المدرسة الوطنية للإدارة مكلفان، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهـوريـة الـتـونـسـيـة.
تونس في 5 أوت 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟