Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2019-657 du 5 août 2019, modifiant et complétant le décret n° 2004-78 du 14 janvier 2004, relatif aux concours d'entrée aux cycles de formation à l'école nationale d'administration.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-063

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عـدد 657 لسنة 2019 مؤرخ في 5 أوت 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عــدد 78 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بمناظرات الدخول إلى مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986 المتعلق بقانون المالية التنقيحي لسنة 1986،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1266 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط القانون الأساسي لسلك مستشاري المصالح العمومية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وآخرها الأمر الحكومي عدد 812 لسنة 2017 المؤرخ في 4 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 176 لسنة 1991 المؤرخ في 25 جانفي 1991 المتعلق بالتنظيم العام للدراسة والتكوين المستمر وأعمال البحوث والدراسات الإدارية بالمدرسة القومية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1510 لسنة 1999 المؤرخ في 5 جويلية 1999،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 78 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بمناظرات الدخول إلى مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وآخرها الأمر عدد 3465 لسنة 2010 المؤرخ في 28 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 79 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بمراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 1939 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وآخرها الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،
وعلى رأي مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية للإدارة،
وعلى رأي وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 3 والنقطة عدد 2 من الفصل 5 والفقرة الأولى من الفصل 7 والفصل 18 والفقرة 3 من الفصل 23 والفقرة الرابعة من الفصل 27 من الأمر عدد 78 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل 3 (فقرة أولى جديدة) : تنظم سنويا مناظرة واحدة للدخول إلى مرحلة التكوين الخاصة برتبة أو بإحدى الرتب المعادلة التي يتم الانتداب فيها عن طريق التسمية بعد متابعة مرحلة التكوين بنجاح. غير أنه، يمكن بصورة استثنائية واستجابة لحاجيات محددة تنظيم أكثر من مناظرة بعنوان نفس الرتبة خلال نفس السنة.
الفصل 5 (نقطة 2 جديدة):
2- بعد النجاح في اختبار أو اختبارات مرحلة القبول الأولي وقبل إجراء اختبار أو اختبارات القبول النهائي، يتعين على المترشح المعني بالأمر إتمام ملف ترشحه بمضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة.
كما يتعين إخضاع المترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية وقبل إجراء اختبار أو اختبارات القبول النهائي، إلى تدقيق للمؤهلات البدنية والنفسانية الضرورية لممارسة الوظائف والمهام المتصلة بالرتبة في كامل تراب الجمهورية من قبل طبيب بمؤسسة استشفائية عمومية تعينها المدرسة الوطنية للإدارة، في إطار اتفاقية تبرم للغرض.
الفصل 7 (فقرة أولى جديدة):
بصرف النظر عن أية أحكام ترتيبية مخالفة، ينبغي ألا يتجاوز سن المترشح لمناظرات الدخول إلى مراحل التكوين بالمدرسة الـ35سنة على الأكثر في أول جانفي من سنة فتح المناظرة بالنسبة إلى مراحل التكوين التي تعد إلى رتب من الصنف الفرعي أ1 والـ40 سنة على الأكثر في أول جانفي من سنة فتح المناظرة بالنسبة إلى مراحل التكوين التي تعد إلى رتب من الصنفين الفرعيين أ2 وأ3.
إلا أنه بالنسبة إلى المترشحين الذين سبق لهم العمل بالإدارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وبالنسبة إلى المترشحين المسجلين بمكتب تشغيل، يتم تقدير السن القصوى وفق أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 18 (جديد):
تحرر الاختبارات الكتابية للمناظرة بلغتين مختلفتين إما بالعربية أو بالفرنسية حسب اختيار المترشح ما لم تنص أحكام ترتيبية خاصة على خلاف ذلك.
ويشتمل الاختبار الشفاهي للقبول النهائي على عرض يدوم عشر (10) دقائق تتبعه مناقشة مع أعضاء المناظرة مدتها عشرون (20) دقيقة بعد إعداد لمدة ثلاثين (30) دقيقة.
ويتم سحب الاختبار عن طريق القرعة. وفي صورة ما إذا رغب المترشح في إبدال السؤال يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين.
يجرى العرض والمناقشة في لغتين مختلفتين إما بالعربية
أو بالفرنسية حسب اختيار المترشح. وتطرح على المترشح أسئلة باللغة الإنقليزية في مستوى المناقشة تكون الإجابة عليها وجوبا بنفس اللغة.
ويمكن للجنة المناظرة أن تنقسم إلى لجان فرعية حسب أهمية عدد المترشحين.
الفصل 23 (فقرة ثالثة جديدة):
لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح إن لم يتحصل على معدل عام يساوي عشرة (10) من عشرين (20) على الأقل في اختبارات القبول الأولي والنهائي.
الفصل 27 (فقرة رابعة جديدة):
وفي صورة عدم قيام أحد المترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية بتأكيد ترسيمه بعد استدعائه بصفة قانونية لتعويض أحد المترشحين المتخلين، يمكن تعويضه حسب نفس الإجراءات والآجال المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل. وينتهي العمل بالقائمة التكميلية شهرا ونصف الشهر على أقصى تقدير من تاريخ بداية مرحلة التكوين.
الفصل 2 ـ يضاف فصل 23 مكرر إلى الأمر عدد 78 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المشار إليه أعلاه هذا نصه:
الفصل 23 مكرر: بصرف النظر عن توزيع البقاع المفتوحة للتناظر حسب مجالات تكوين المترشحين كما يضبطه قرار فتح المناظرة المنصوص عليه بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي، وفي صورة عدم الحصول على العدد المطلوب من الناجحين نهائيا وفقا لعدد البقاع المفتوحة للتناظر بعنوان أحد مجالات التكوين، يجوز للجنة المناظرة، عند التصريح بنتائج القبول النهائي، استكمال عدد البقاع الناقصة بالترفيع في عدد البقاع المخصصة لمجالات التكوين الأخرى بعنوان نفس المناظرة. وذلك بالاعتماد على الترتيب التفاضلي للناجحين في مجالات التكوين المعنية وباحترام النسبة المخصصة لكل مجال تكوين بعنوان تلك المناظرة.
الفصل 3 ـ تلغى أحكام الفصل 14 من الأمر عدد 78 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أوت 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟