Décret Présidentiel n° 2019-130 du 1er août 2019, portant ratification de l'accord régissant la gestion du Gazoduc Trans-tunisien et ses annexes.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-063
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 130 لسنة 2019 مؤرخ في 1 أوت 2019 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة بالتصرف في أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 2019 المؤرخ في 1 أوت 2019 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة بالتصرف في أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية،
وعلى الاتفاقية وملحقاتها الخاصة بالتصرف في أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة بالتصرف في أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أوت 2019.
القائم بمهام رئيس الجمهورية
محمد الناصر
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 2019 المؤرخ في 1 أوت 2019 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة بالتصرف في أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية،
وعلى الاتفاقية وملحقاتها الخاصة بالتصرف في أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة بالتصرف في أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أوت 2019.
القائم بمهام رئيس الجمهورية
محمد الناصر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون