Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Loi n° 2019-71 du 1er août 2019, portant modification de la loi n° 2005-102 du 8 novembre 2005, relative au transport, sur le territoire tunisien, de gaz naturel de provenance algérienne et à la fixation du prélèvement fiscal y afférent et revenant à l'Etat Tunisien.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-063

متوفر باللغة FR AR
عدد 71 لسنة 2019 مؤرخ في 1 أوت 2019 يتعلق بتنقيح القانون عدد 102 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بنقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر عبر البلاد التونسية وبضبط الإتاوة الراجعة إلى الدولة التونسية والموظفة على الكميات المنقولة(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين الأول و 2 من القانون عدد 102 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بنقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر عبر البلاد التونسية وبضبط الإتاوة الراجعة إلى الدولة التونسية والموظفة على الكميات المنقولة، وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل الأول (جديد) : يتم نقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر بواسطة الأنبوب العابر للبلاد التونسية في إطار اتفاقية تبرم بين الشركة التونسية للأنبوب العابر للبلاد التونسية ومالك الكميات المنقولة.
الفصل 2 (جديد) : توظف لفائدة الدولة التونسية إتاوة تحدد بـ 5,25 % من كمية الغاز المنقول.
الفصل 2 ـ تدخل أحكام هذا القانون حيز النفاذ ابتداء من 1 أكتوبر 2019.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 1 أوت 2019.
القائم بمهام رئيس الجمهورية
محمد الناصر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 16 جويلية 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟