Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des affaires culturelles du 28 juin 2019, portant nomination de conservateurs en chef du patrimoine.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-063

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 28 جوان 2019.
سمي المحافظان المستشاران للتراث الآتي ذكرهما، في رتبة محافظ رئيس للتراث بسلك محافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث:
ـ السيدة آمال محمدي،
ـ السيد محمد الطيب العيساوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟