Arrêté du ministre des affaires culturelles du 27 juin 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 27 جوان 2019.
كلف السيد صبري الأبيض، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، بمهام رئيس مصلحة الإذن بالدفع بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية.
كلف السيد صبري الأبيض، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، بمهام رئيس مصلحة الإذن بالدفع بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون