Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret Présidentiel n° 2019-128 du 31 juillet 2019, portant nomination de chefs de chambre centrale à la cour des comptes.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-063

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 128 لسنة 2019 مؤرخ في 31 جويلية 2019.
يسمّى السيدات والسادة الآتي ذكرهم في خطة رئيس قسم بغرفة مركزية بدائرة المحاسبات :
- عائدة باي،
- هادية بن عزون،
- أميرة المشري،
- معز الزواغي،
- إبراهيم حمودة،
- هيثم حامد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟