Décret Présidentiel n° 2019-128 du 31 juillet 2019, portant nomination de chefs de chambre centrale à la cour des comptes.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 128 لسنة 2019 مؤرخ في 31 جويلية 2019.
يسمّى السيدات والسادة الآتي ذكرهم في خطة رئيس قسم بغرفة مركزية بدائرة المحاسبات :
- عائدة باي،
- هادية بن عزون،
- أميرة المشري،
- معز الزواغي،
- إبراهيم حمودة،
- هيثم حامد.
يسمّى السيدات والسادة الآتي ذكرهم في خطة رئيس قسم بغرفة مركزية بدائرة المحاسبات :
- عائدة باي،
- هادية بن عزون،
- أميرة المشري،
- معز الزواغي،
- إبراهيم حمودة،
- هيثم حامد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون