Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des affaires sociales du 24 juillet 2019, portant agrément de l'avenant n° 15 à la convention collective sectorielle des pharmacies d'officines.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-063

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 24 جويلية 2019 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 للاتفاقية المشتركة القطاعية لمستخدمي الصيدليات.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 29 سبتمبر 1976 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لمستخدمي الصيدليات، الممضاة بتاريخ 12 أفريل 1976،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 1983 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 18 مارس 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 31 أوت 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 2 أوت 1993 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 12 ماي 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 أفريل 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أكتوبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 26 أفريل 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أفريل 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 27 أكتوبر 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 16 أكتوبر 2014،
وعلى القرار المؤرخ في 28 جوان 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 17 ماي 2016،
وعلى القرار المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 27 جويلية 2017.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 للاتفاقية المشتركة القطاعية لمستخدمي الصيدليات الممضى بتاريخ 3 جوان 2019، والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للأنشطة المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القومية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جويلية 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
ملحق تعديلي عدد 15
للإتفاقية المشتركة القطاعية
لمستخدمي الصيدليات
بين الممضين أسفله:
النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة
من جهة
- الإتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامّة للصّحة
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لمستخدمي الصيدليات الممضاة بتاريخ 12 أفريل 1976 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 سبتمبر 1976 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 8 و12 أكتوبر 1976،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أفريل 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 32 المؤرخ في 26 أفريل 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 18 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 20 المؤرخ في 21 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 31 أوت 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 58 المؤرخ في 14 سبتمبر 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 2 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 10 أوت 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 23 جويلية 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 المؤرخ في 13 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرخ في 27 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 أفريل 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 12 ماي 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 39 المؤرخ في 15 ماي 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أكتوبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 81 المؤرخ في 25 أكتوبر 2011،
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أفريل 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 26 أفريل 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 36 المؤرخ في 3 ماي 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 16 أكتوبر 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 27 أكتوبر 2014 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 90 المؤرخ في 7 نوفمبر 2014،
وعلى الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 17 ماي 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 28 جوان 2016 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 58 المؤرخ في 15 جويلية 2016،
وعلى الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 27 جويلية 2017 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 11 أوت 2017 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 66 المؤرخ في 18 أوت 2017،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في المنح والأجور بعنوان سنتي 2018 و2019 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 19 سبتمبر 2018 بين الإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
وعلى بروتوكول الاتفاق المبرم بين الإتحاد العام التونسي للشغل والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بتاريخ 31 ماي 2019 حول الزيادات في المنح والأجور بعنوان سنتي 2018 و2019.
تمّ الاتفاق على ما يلي:
الفصل الأوّل ـ ينقّح الفصل 43 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي:
الفصل 43 (جديد): ملحقات الأجور:
تنقح أحكام الفقرتين "ج" و"د" من هذا الفصل كما يلي:
"ج"- منحة النقل: تسند لكافة الأعوان منحة جملية للنقل بما في ذلك المبلغ المضبوط بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 ضبط مقدارها كما يلي:
ـ 51,454 دينارا في الشهر بداية من أول جانفي 2019 بعنوان سنة 2018،
ـ 54,799 دينارا في الشهر بداية من أول ماي 2019 بعنوان سنة 2019.
"د"- منحة الحضور: تسند للعمال منحة جملية للحضور بما في ذلك المنحة المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر المؤرخ في جانفي 1948 والمنقح بالأمر المؤرخ في 31 ديسمبر 1965، تقدّر كما يلي:
ـ 6,078 دينارا في الشهر بداية من أول جانفي 2019 بعنوان سنة 2018،
ـ 6,473 دينارا في الشهر بداية من أول ماي 2019 بعنوان سنة 2019.
الفصل 2 ـ يطبّق جدولا الأجور المرفقان بهذا الملحق التعديلي كما يلي:
ـ الجدول عدد 1 بداية من أوّل جانفي 2019 بعنوان سنة 2018،

ـ الجدول عدد 2 بداية من أوّل ماي 2019 بعنوان سنة 2019.
تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنتي 2018 و2019، الزّيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذه الجداول على العمال الّذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي.
الفصل 3 ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل جانفي 2019 مع مراعاة أحكام الفصلين الأوّل والثّاني أعلاه.
الفصل 4 ـ أحكام عامة:
الفقرة الأولى: تنطلق مفاوضات الزّيادة في المنح والأجور بعنوان سنتي 2020 و2021 في أوّل جانفي 2020 وتدخل حيز التنفيذ بداية من أول ماي 2020 مع تمكين العمال من شهرين متتاليين إضافيين بعنوان المفعول الرجعي للزيادة في الأجور.
الفقرة الثانية: يتمّ الالتزام باحترام الاتفاقية المشتركة القطاعية لمستخدمي الصيدليات وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر
أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.
تونس في 3 جوان 2019.
عن المنظمات النقابية للعمال عن المنظمات النقابية
لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة
نور الدين الطبوبي مصطفى العروسي
عن الجامعة العامة للصحة
عثمان جلولي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟