Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l'éducation du 29 juillet 2019, fixant le régime d'études aux collèges pilotes et aux lycées pilotes.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-063

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 29 جويلية 2019 يتعلق بضبط نظام الدراسة بالمدارس الإعدادية النموذجية وبالمعاهد النموذجية.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 وخاصة الفصل 30،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 656 لسنة 2019 المؤرخ في 29 جويلية 2019 المتعلق بضبط مقاييس الدخول إلى المعاهد النموذجية،
وعلى القرار المؤرخ في 15 ماي 1996 المتعلق بضبط نظام التقييم والارتقاء بالتعليم الأساسي وعلى جميع النصوص التي نقحته وآخرها القرار المؤرخ في 21 سبتمبر 2018،
وعلى القرار المؤرخ في 26 ماي 1992 المتعلق بضبط نظام التقييم والارتقاء بالتعليم الثانوي،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 29 جويلية 2019 المتعلق بضبط مقاييس مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية.
قرر ما يأتي:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار نظام الدراسة بالمدارس الإعدادية النموذجية وبالمعاهد النموذجية.
الفصل 2 ـ المدارس الإعدادية النموذجية هي مؤسسات تربوية يؤمها التلاميذ الناجحون في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية.
وتمنح الصفة النموذجية لهذه المدارس الإعدادية بقرار من وزير التربية.
الفصل 3 ـ المعاهد النموذجية هي مؤسسات تربوية يؤمها التلاميذ الناجحون بتفوق في مناظرة ختم التعليم الأساسي العام والذين تتوفر فيهم شروط القبول بالمعاهد النموذجية التالية:
ـ عدم تجاوز سن السادسة عشرة في 15 سبتمبر من السنة الدراسية الموالية لسنة الحصول على ختم التعليم الأساسي العام.
ـ عدم الاستمرار بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية.
وتمنح الصفة النموذجية والاختصاص لهذه المعاهد بقرار من وزير التربية.
الفصل 4 ـ يتم المدرسين بالمدارس الإعدادية النموذجية وبالمعاهد النموذجية بقرار من وزير التربية باقتراح من المندوب الجهوي للتربية.
ويتولى متفقدو المواد بالجهة تقديم ثلاثة ترشحات للمندوب الجهوي للتربية بكل مركز شاغر وذلك من بين المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد الحاملين للشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية في المادة التي يدرسونها والذين لهم الكفاءة البيداغوجية المطلوبة وذلك ضمن معلل.
الفصل 5 ـ يطبق بالمدارس الإعدادية النموذجية والمعاهد النموذجية النظام التأديبي المعمول به في كافة المدارس الإعدادية والمعاهد.
الباب الثاني
في نظام الدراسة بالمدارس الإعدادية النموذجية
الفصل 6 ـ تطبق بالمدارس الإعدادية النموذجية البرامج المعمول بها في سائر المدارس الإعدادية.
ويتم عند الاقتضاء دعم التوقيت المخصص للغات والتوقيت المخصص للمواد الفنية.
الفصل 7 ـ تدرس المواد الاجتماعية والرياضيات وعلوم الحياة والأرض والتكنولوجيا والمادة الاختيارية والتربية البدنية باللغة العربية.
وتدرس العلوم الفيزيائية باللغة الفرنسية وتدرس الإعلامية باللغة الانقليزية.
الفصل 8 ـ يطبق بالمدارس الإعدادية النموذجية نظام التقييم والارتقاء المعمول به في سائر المدارس الإعدادية إلا أنه:
ـ لا يجوز الارتقاء بالإسعاف أو الرسوب في المدارس الإعدادية النموذجية في أي مستوى من المستويات التعليمية.
ـ للارتقاء من مستوى إلى آخر ينبغي الحصول على معدل سنوي عام يساوي أو يفوق 13 من 20 ومعدل حسابي سنوي لا يقل عن 12 من 20 في كل من اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات.
الفصل 9 ـ يوجه كل تلميذ لا يتوفر فيه هذان الشرطان إلى مدرسة إعدادية عادية أو معهد عادي على أن يتقرر ارتقاؤه
أو رسوبه وفق المعتمدة في سائر المدارس الإعدادية
أو المعاهد العادية.
الباب الثالث
في نظام الدراسة بالمعاهد النموذجية
الفصل 10 ـ تطبق بالمعاهد النموذجية البرامج المعمول بها في سائر المعاهد مع إثراء هذه البرامج بما يدعم التكوين العام للتلميذ حسب الاختصاص بمواد تكميلية:
ـ بالنسبة إلى المعاهد النموذجية المخصصة للتكوين في ميادين العلوم والتكنولوجيا والآداب يكون التعمق في هذه البرامج حسب الاختصاص بتكملة في العلوم أو تكملة في التكنولوجيا
أو تكملة في الآداب بحساب ساعتين أسبوعيا في كل مستوى من المستويات التعليمية.
الفصل 11 ـ يطبق بالمعاهد النموذجية نظام التقييم والارتقاء المعمول به في سائر المعاهد إلا أنه:
ـ لا يجوز الارتقاء بالإسعاف أو الرسوب في المعاهد النموذجية في أي مستوى من المستويات التعليمية.
ـ لا يكون الارتقاء من مستوى إلى آخر إلا بعد الحصول على معدل سنوي عام يساوي أو يفوق 12 من 20 ومعدل حسابي سنوي لا يقل عن 10 من 20 في المواد المميزة التالية بالنسبة إلى مختلف السنوات والمسالك والشعب:
ـ السنة الأولى: تعتبر مواد اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات مواد مميزة بالنسبة إلى التلاميذ الناجحين من السنة الأولى ثانوي إلى السنة الثانية ثانوي نموذجي ومواد اللغة العربية واللغة الفرنسية واللغة الانقليزية مواد مميزة بالنسبة إلى مستوى الأولى ثانوي للتوجيه إلى مسلك الآداب.
ـ السنة الثانية: تعتبر مادتا العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة والأرض مادتين مميزتين بالنسبة إلى مستوى السنة الثانية ثانوي مسلك العلوم للتوجيه إلى شعبة العلوم التجريبية وتعتبر مادتا الرياضيات والعلوم الفيزيائية مادتين مميزتين بالنسبة إلى السنة الثانية ثانوي مسلك العلوم للتوجيه إلى شعبة الرياضيات وتعتبر مادتا الرياضيات والتكنولوجيا مادتين مميزتين بالنسبة إلى السنة الثانية ثانوي مسلك العلوم للتوجيه إلى شعبة العلوم التقنية وتعتبر مادتا اللغة العربية واللغة الفرنسية مادتين مميزتين بالنسبة إلى السنة الثانية ثانوي مسلك الآداب للتوجيه إلى شعبة الآداب.
ـ السنة الثالثة:
* المواد المميزة حسب الشعب:
ـ شعبة الآداب: اللغة العربية واللغة الفرنسية،
ـ شعبة الرياضيات: الرياضيات والعلوم الفيزيائية،
ـ شعبة العلوم التجريبية: العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة والأرض،
ـ شعبة العلوم التقنية: الرياضيات والتكنولوجيا.
الفصل 12 ـ يوجه كل تلميذ لا يتوفر فيه هذان الشرطان إلى معهد عادي على أن يتقرر ارتقاؤه أو رسوبه وفق المعتمدة في سائر المعاهد.
الباب الرابع
أحكام ختامية
الفصل 13 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام الباب الثالث من القرار المؤرخ في 14 ماي 2008 المتعلق بضبط مقاييس مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية ونظام الدراسة بها.
الفصل 14 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جويلية 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية
حاتم بن سالم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟