Décret Présidentiel n° 2019-131 du 1er août 2019, portant ratification de l'accord et ses deux annexes conclu le 13 mai 2019 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement des Etats-unis d'Amérique, en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (FATCA).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-063
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 131 لسنة 2019 مؤرخ في 1 أوت 2019 يتعلق بالمصادقة على الاتفاق المبرم بتاريخ 13 ماي 2019 بين الجمهورية التونسية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "فاتكا" وملحقيه.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2019 المؤرخ في 1 أوت 2019 المتعلق بالموافقة على الاتفاق المبرم بتاريخ 13 ماي 2019 بين الجمهورية التونسية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "فاتكا" وملحقيه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى الاتفاق المبرم بتاريخ 13 ماي 2019 بين الجمهورية التونسية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "فاتكا" وملحقيه.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الاتفاق المبرم بتاريخ 13 ماي 2019 بين الجمهورية التونسية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "فاتكا" وملحقيه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أوت 2019.
القائم بمهام رئيس الجمهورية
محمد الناصر
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2019 المؤرخ في 1 أوت 2019 المتعلق بالموافقة على الاتفاق المبرم بتاريخ 13 ماي 2019 بين الجمهورية التونسية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "فاتكا" وملحقيه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى الاتفاق المبرم بتاريخ 13 ماي 2019 بين الجمهورية التونسية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "فاتكا" وملحقيه.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الاتفاق المبرم بتاريخ 13 ماي 2019 بين الجمهورية التونسية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "فاتكا" وملحقيه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أوت 2019.
القائم بمهام رئيس الجمهورية
محمد الناصر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون