Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du chef du gouvernement du 29 juillet 2019, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de contrôleur adjoint des dépenses publiques appartenant au corps du contrôle des dépenses publiques à la Présidence du gouvernement au titre de l'année 2019.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-063

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 29 جويلية 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد مراقب للمصاريف العمومية بسلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2019.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـدد 112 لسنـة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأسـاسي العـام لأعوان الدولـة والجماعـات المحليّـة والمؤسسـات العموميّـة ذات الصبغة الإداريّـة وعلى جميع النّصوص التي نقحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 30 أفريل 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد مراقب للمصاريف العمومية بسلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة.
قــرر ما يلــي:
الفصل الأول ـ تفتح برئاسة الحكومة يوم 3 أكتوبر 2019 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد مراقب للمصاريف العمومية بسلك مراقبة المصاريف العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بتسع (9) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 2 سبتمبر 2019.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جويلية 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟