Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du chef du gouvernement du 5 août 2019, modifiant l’arrêté du 7 août 2007, fixant les épreuves des concours d’entrée aux cycles de formation à l’école nationale d’administration.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-063

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 5 أوت 2019 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 7 أوت 2007 المتعلق بضبط اختبارات مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986 المتعلق بقانون المالية التنقيحي لسنة 1986،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
و على الأمر عدد 1266 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط القانون الأساسي لسلك مستشاري المصالح العمومية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وآخرها الأمر الحكومي عدد 812 لسنة 2017 المؤرخ في 4 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 176 لسنة 1991 المؤرخ في 25 جانفي 1991 المتعلق بالتنظيم العام للدراسة والتكوين المستمر وأعمال البحوث والدراسات الإدارية بالمدرسة القومية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1510 لسنة 1999 المؤرخ في 5 جويلية 1999،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 78 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بمناظرات الدخول إلى مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وآخرها الأمر الحكومي عدد 657 لسنة 2019 المؤرخ في 5 أوت 2019،
وعلى الأمر عدد 79 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بمراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 1939 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري و المالي للمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وآخرها الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،
وعلى قرار الوزير الأوّل المؤرخ في 7 أوت 2007 المتعلق بضبط اختبارات مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة.
قــرر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تلغى أحكام الفصل الثاني من قرار الوزير الأول المؤرخ في 7 أوت 2007 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل 2 ( جديد ) : تشتمل مناظرة الدخول إلى المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول الأولي واختبار شفاهي للقبول النهائي.
ويتم إجراء هذه الاختبارات كما يلي:
I- الاختبارات الكتابية للقبول الأولي:
1- اختبار في الاختصاص حسب اختيار المترشح يتعلق بموضوع أو عدة مواضيع ذات صبغة قانونية أو اقتصادية و تصرف.
ويضبط برنامج اختبار الاختصاص بالملحق رقم 1 المصاحب للقرار المؤرخ في 7 أوت 2007.
2- اختبار في الثقافة العامة في صيغة مقال حول المسائل السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية في العالم المعاصر.
3- اختبار في اللغة الإنقليزية.
II- الاختبار الشفاهي للقبول النهائي:
يتمثل هذا الاختبار في عرض تليه مناقشة مع أعضاء المناظرة حول عام أو دراسة حالة. ويتصل الاختبار بالتنظيم السياسي للبلاد التونسية أو بالسياسة العامة في الميادين الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الإدارية أو بالمسائل المتصلة بالمنظمات والعلاقات الدولية.
يجرى العرض والمناقشة في لغتين مختلفتين إما بالعربية
أو بالفرنسية، كما تطرح على المترشح أسئلة باللغة الإنقليزية في مستوى المناقشة تكون الإجابة عليها بنفس اللغة وجوبا.
وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي:
نوعية الإختبارات المدة الضارب
I- الاختبارات الكتابية للقبول الأولي
1- اختبار في الاختصاص
2- اختبار في الثقافة العامة
3- اختبار في اللغة الإنقليزية
3 ساعات
3 ساعات
ساعتان (08)
(04)
(02)
(02)
II- الاختبار الشفاهي للقبول النهائي
- الإعداد
- العرض
- النقاش
30 دقيقة
10 دقائق
20 دقيقة (02)
الفصل 2 ـ وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية ومديرة المدرسة الوطنية للإدارة مكلفان، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أوت 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟