Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des affaires culturelles du 27 juin 2019, portant cessation de fonctions d'un chef de service.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-063

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 27 جوان 2019.
أنهي تكليف السيدة نوال بن صالح، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة المهن الموسيقية بإدارة الموسيقى والرقص بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟