Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du chef du gouvernement du 5 août 2019, portant organisation d'un cycle de formation au profit des cadres administratifs à l'institut de leadership administratif à l'école nationale d'administration au titre de l'année 2019.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-063

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 5 أوت 2019 يتعلق بتنظيم حلقة تكوينية لفائدة الإطارات الإدارية بمعهد القيادة الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة بعنوان سنة 2019.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري و المالي للمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها بالأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 وخاصة الفصلين 14 (جديد) و16 (جديد) منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 697 لسنة 2018 المؤرخ في 3 أوت 2018 المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان المدرسين والأعمال الاستثنائية والباحثين غير القارين والباحثين المتعاقدين بالمدرسة الوطنية للإدارة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ ينظم معهد القيادة الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة حلقة تكوينية بعنوان سنة 2019 تهدف إلى تطوير كفاءات الإطارات الإدارية في مجال التصرف الإداري الحديث.
الفصل 2 ـ تشتمل الحلقة التكوينية خاصة على محاضرات وملتقيات وورشات عمل.
الفصل 3 ـ تنظم الحلقة التكوينية ابتداء من 25 أكتوبر 2019 إلى غاية 27 ديسمبر 2019.
الفصل 4 ـ تنظم الأنشطة المبرمجة في إطار الحلقة التكوينية المشار إليها أعلاه لفائدة الإطارات الإدارية الذين يشغلون خطة مدير إدارة مركزية أو خطة معادلة لها.
تختم الحلقة التكوينية بحصول كل دارس عند الاقتضاء على مشاركة. ويقصى من متابعة الحلقة التكوينية كل دارس يتغيب ثلاثة (3) مرات عن متابعة الأنشطة المبرمجة مهما كان سبب التغيب.
الفصل 5 ـ يضبط برنامج الحلقة التكوينية والإجراءات العملية لتنظيمها ومتابعة سيرها وتقييمها بمقتضى مقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة بالتنسيق مع المصالح المعنية بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية.
الفصل 6 ـ وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية ومديرة المدرسة الوطنية للإدارة مكلفان، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أوت 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟