Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Loi n° 2019-67 du 1er août 2019, portant approbation de la convention et ses annexes régissant le permis de prospection d'hydrocarbures dit permis «Saouef».

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-063

متوفر باللغة FR AR
عدد 67 لسنة 2019 مؤرخ في 1 أوت 2019 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "صواف"(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تتم الموافقة على الاتفاقية الخاصة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "صواف" وملحقاتها المصاحبة لهذا القانون والممضاة بتونس في 28 جوان 2019 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة أبلاند (صواف) ليميتاد"Ltd"(Souaf) Upland " من جهة أخرى.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 1 أوت 2019.
القائم بمهام رئيس الجمهورية
محمد الناصر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 16 جويلية 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟