Décret Présidentiel n° 2019-132 du 1er août 2019, portant ratification de l'accord de prêt conclu le 13 juin 2019 entre la République Tunisienne et la banque africaine de développement, pour le financement du programme d'appui à la modernisation du secteur financier (phase II).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-063
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 132 لسنة 2019 مؤرخ في 1 أوت 2019 يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم في 13 جوان 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم تعصير القطاع المالي (المرحلة II).
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 2019 المؤرخ في 1 أوت 2019 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 13 جوان 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم تعصير القطاع المالي (المرحلة II)،
وعلى اتفاق القرض المبرم في 13 جوان 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم تعصير القطاع المالي (المرحلة II)،
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاق القرض المبرم في 13 جوان 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم تعصير القطاع المالي (المرحلة II).
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أوت 2019.
القائم بمهام رئيس الجمهورية
محمد الناصر
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 2019 المؤرخ في 1 أوت 2019 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 13 جوان 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم تعصير القطاع المالي (المرحلة II)،
وعلى اتفاق القرض المبرم في 13 جوان 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم تعصير القطاع المالي (المرحلة II)،
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاق القرض المبرم في 13 جوان 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم تعصير القطاع المالي (المرحلة II).
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أوت 2019.
القائم بمهام رئيس الجمهورية
محمد الناصر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون