Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l'éducation du 29 juillet 2019, fixant les critères du concours d'accès aux collèges pilotes.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-063

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 29 جويلية 2019 يتعلق بضبط مقاييس مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 وخاصة الفصل 60 (مكرر) منه،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 15 ماي 1996 المتعلق بضبط نظام التقييم والارتقاء بالتعليم الأساسي وعلى جميع النصوص التي نقحته وآخرها القرار المؤرخ في 21 سبتمبر 2018.
قرر ما يأتي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار مقاييس مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية التي تنظمها وزارة التربية في نهاية السنة السادسة من التعليم الأساسي للتلاميذ الراغبين في الالتحاق بإحدى المدارس الإعدادية النموذجية.
الفصل 2 ـ تجرى مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية في نهاية كل سنة دراسية في دورة واحدة.
الفصل 3 ـ يجب أن يتوفر في المترشحين لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية الشرطان التاليان معا:
1 ـ عدم الرسوب بالمرحلة الابتدائية من التعليم الأساسي.
2 ـ عدم تجاوز 13 سنة من العمر في 15 سبتمبر من السنة الدراسية التي تجرى فيها المناظرة.
الفصل 4 ـ يتم الترشح لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية على مرحلتين:
المرحلة الأولى: يتعين على كل مترشح أن يقدم مطلب ترشح بصفة فردية عبر الموقع الخاص بالتسجيل في المناظرة كما يتعين على كل مترشح تسديد معلوم التسجيل ويحدد معلوم التسجيل بقرار مشترك من وزيري المالية والتربية، ويرفق مطلب الترشح بالوثائق التي تحددها الإدارة.
المرحلة الثانية: يتولى أولياء التلاميذ المترشحين في المرحلة الأولى اختيار المدارس الإعدادية النموذجية المتناظر عليها بواسطة بطاقة اختيارات فردية مع ضرورة التقيد باختيار إحدى المدارس الإعدادية النموذجية وفقا لبيانات الجدول التالي:

ع/ر المندوبية الجهوية للتربية المدرسة الإعدادية النموذجية الجهات المرتبطة بها
1 تونس 1 ضفاف البحيرة تونس 1 ـ أريانة ـ بن عروس
2 شارع علي طراد تونس 1 ـ منوبة ـ بن عروس ـ تونس 2
3 تونس 2 خزندار تونس 2 ـ أريانة ـ منوبة
4 أريانة المنزه الخامس تونس 2 ـ أريانة ـ تونس 1
5 منوبة منوبة تونس 2 ـ منوبة
6 بن عروس مقرين بن عروس
7 سليانة سليانة سليانة
8 زغوان زغوان زغوان
9 بنزرت بنزرت بنزرت
10 باجة باجة باجة
11 جندوبة جندوبة جندوبة
12 الكاف الكاف الكاف
13 القصرين القصرين القصرين
14 سيدي بوزيد سيدي بوزيد سيدي بوزيد
15 قفصة قفصة قفصة
16 توزر توزر توزر
17 قبلي قبلي قبلي
15 تطاوين تطاوين تطاوين
19 مدنين مدنين مدنين
20 قابس قابس قابس
21 صفاقس 1 صفاقس 1 صفاقس 1 ـ صفاقس 2
22 القيروان القيروان القيروان
23 المهدية المهدية المهدية
24 المنستير المنستير المنستير
25 سوسة سوسة سوسة
26 نابل نابل نابل
الفصل 5 ـ يتولى مدير كل مدرسة ابتدائية ضبط قائمة التلاميذ المرسمين في مدرسته والذين تقدموا بمطالب ترشحهم في الآجال المحددة في المرحلة الأولى.
الفصل 6 ـ ينبغي على كل مترشح أن يكون حاملا، عند إجراء المناظرة، بطاقة تعريفه المدرسية والاستدعاء الذي وجه إليه، ويتعين عليه الاستظهار بهما عند كل طلب خلال كامل مدة المناظرة.
الفصل 7 ـ تشتمل مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية على اختبارات كتابية من برامج السنة السادسة من التعليم الأساسي يتولى اختيار مواضيعها وزير التربية وذلك طبقا للجدول التالي:
الاختبارات الحصص الضوارب
عربية ساعة 1
فرنسية ساعة 1
رياضيات ساعة 1
انقليزية 45 دقيقة 1
إيقاظ علمي ساعة 1

الفصل 8 ـ يعين وزير التربية على رأس كل مركز للتجميع والتوزيع وكل مركز لإصلاح الاختبارات رئيسا ومساعدا له يتوليان السهر على حسن سير المناظرة في كل مراحلها بالتنسيق مع المندوب الجهوي للتربية.
الفصل 9 ـ يتم إخفاء مصدر أوراق التحارير وأسماء أصحابها بمراكز التجميع والتوزيع وتوجه فيما بعد إلى مراكز الإصلاح.
الفصل 10 ـ يعين وزير التربية باقتراح من المدير العام للامتحانات لجانا وطنية تكلف بإعداد مواضيع مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية ومقاييس إصلاحها انطلاقا من المقترحات الواردة عن المندوبيات الجهوية للتربية.
الفصل 11 ـ تتولى لجان يعينها وزير التربية إصلاح التحارير وتتمتع هذه اللجان بكامل الصلاحيات في إسناد الأعداد ولا يمكن الطعن في الأعداد النهائية المسندة ولا يمكن المطالبة بإعادة الإصلاح.
تتولى الإدارة إصلاح كل معطى أو نتيجة مصرح بها إذا ثبت لديها وجود خطإ مادي.
الفصل 12 ـ يترتب على كل تغيب في أحد الاختبارات إسناد العدد صفر في ذلك الاختبار مهما كان السبب.
الفصل 13 ـ تعين بقرار من وزير التربية لجان تتولى البحث في حالات الغش ومحاولات الغش وسوء السلوك التي تضبط في مراكز الاختبارات الكتابية أو في مراكز الإصلاح.
الفصل 14 ـ تقترح اللجان المنصوص عليها بالفصل 13 أعلاه على وزير التربية في حالة الغش أو محاولة الغش بما في ذلك اصطحاب أي جهاز الكتروني إلى مركز الامتحان أو سوء السلوك إلغاء الامتحان بالنسبة إلى المترشح الذي ثبت ضلوعه في عملية الغش أو محاولة غش بعد الاستماع إليه.
الفصل 15 ـ يقع ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا حسب المدارس الإعدادية النموذجية المتناظر عليها وفي حدود طاقة استيعاب كل مدرسة إعدادية نموذجية التي تضبط بقرار من وزير التربية.
الفصل 16 ـ يقع التصريح بقبول المترشحين المتحصلين على معدل عام في المناظرة يسمح بترتيبهم ضمن مجموعة المؤهلين الأول وفي كل الحالات لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح يحصل على معدل عام في المناظرة يقل عن 15 من 20.
الفصل 17 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام الباب الثاني من القرار المؤرخ في 14 ماي 2008 المتعلق بضبط مقاييس مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية ونظام الدراسة بها.
الفصل 18 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جويلية 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية
حاتم بن سالم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟