Loi n° 2019-63 du 1er août 2019, portant approbation de l'accord régissant la gestion du Gazoduc Trans-tunisien et ses annexes.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-063
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 63 لسنة 2019 مؤرخ في 1 أوت 2019 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة بالتصرف في أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تتم الموافقة على الاتفاقية وملحقاتها المصاحبة لهذا القانون والممضاة بتونس في 2 جويلية 2019 بين الدولة التونسية من جهة والمجمع الإيطالي للمحروقات "إيني" و"تتبس" من جهة أخرى.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 1 أوت 2019.
القائم بمهام رئيس الجمهورية
محمد الناصر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 16 جويلية 2019.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تتم الموافقة على الاتفاقية وملحقاتها المصاحبة لهذا القانون والممضاة بتونس في 2 جويلية 2019 بين الدولة التونسية من جهة والمجمع الإيطالي للمحروقات "إيني" و"تتبس" من جهة أخرى.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 1 أوت 2019.
القائم بمهام رئيس الجمهورية
محمد الناصر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 16 جويلية 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون