Loi n° 2019-66 du 1er août 2019, portant approbation de la convention et ses annexes régissant le permis de prospection d'hydrocarbures dit permis «Al Waha».
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-063
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 66 لسنة 2019 مؤرخ في 1 أوت 2019 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "الواحة"(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تتم الموافقة على الاتفاقية الخاصة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "الواحة" وملحقاتها المصاحبة لهذا القانون والممضاة بتونس في 28 جوان 2019 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "هانت أوفرسيز أويل كمباني" (Hunt Overseas Oil Company) من جهة أخرى.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 1 أوت 2019.
القائم بمهام رئيس الجمهورية
محمد الناصر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 16 جويلية 2019.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تتم الموافقة على الاتفاقية الخاصة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "الواحة" وملحقاتها المصاحبة لهذا القانون والممضاة بتونس في 28 جوان 2019 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "هانت أوفرسيز أويل كمباني" (Hunt Overseas Oil Company) من جهة أخرى.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 1 أوت 2019.
القائم بمهام رئيس الجمهورية
محمد الناصر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 16 جويلية 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون