قرار من وزير المالية مؤرخ في 25 مارس 2019 يتعلق بضبط طرق تطبيق الفصل 82 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-026
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 25 مارس 2019 يتعلق بضبط طرق تطبيق الفصل 82 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007.
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019، وخاصة الفصل 82 منه،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 المتعلق بتعيين شروط تطبيق الفصول من 74 إلى 80 من مجلة الديوانة المتعلقة بمباشرة مهنة وسيط لدى الديوانة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة قرار وزير المالية المؤرخ في 22 مارس 2001،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار طرق تطبيق أحكام الفصل 82 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 قصد تسوية وضعية مسدي الخدمات في مجال الوساطة لدى الديوانة.
الفصل 2 ـ يمكن للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يستجيبون للشروط المنصوص عليها بالفصل 82 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المشار إليه أعلاه إيداع مطلب في تسوية وضعيتهم لدى الإدارة العامة للديوانة، الكائن مقرها بنهج صدربعل – لافايات – 1002 تونس، وذلك في أجل لا يتجاوز 31 مارس 2019.
الفصل 3 ـ يحرر المطلب المبين بالفصل 2 أعلاه على ورق عادي ويرفق وجوبا بالوثائق التالية :
أ ـ بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- نسخة من الباكالوريا أو الشهادة العلمية التي تفوقها،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة من التصريح بالوجود بتاريخ لا يتجاوز 1 جانفي 2014 تثبت ممارسة نشاط إسداء الخدمات في مجال الوساطة لدى الديوانة في إطار شخص طبيعي،
- بطاقة سوابق عدلية عدد 3 لم يمض على استخراجها أكثر من ثلاثة أشهر،
- إنخراط بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي،
- تثبت تسوية الوضعية تجاه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي،
- 3 ظروف متنبرة تحمل عنوان طالب التسوية.
ب ـ بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- نسخة من الباكالوريا أو الشهادة العلمية التي تفوقها للممثل القانوني للشركة،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني للشركة،
- بطاقة سوابق عدلية عدد 3 للممثل القانوني للشركة لم يمض على استخراجها أجل 3 أشهر،
- نسخة من التصريح بالوجود بتاريخ لا يتجاوز 1 جانفي 2014 تثبت ممارسة نشاط إسداء الخدمات في مجال الوساطة لدى الديوانة في إطار شخص معنوي،
- نظير من القانون الأساسي للشركة،
- انخراط بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي،
- تثبت تسوية الوضعية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
- 3 ظروف متنبرة تحمل عنوان الشركة،
الفصل 4 ـ تحدث لفرز المطالب المقدمة والتثبت من توفر الشروط المنصوص عليها بالفصل 82 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المشار إليه أعلاه والوثائق المبينة بهذا القرار.
تضبط تركيبة اللجنة وطرق عملها بمقتضى مقرر من وزير المالية.
الفصل 5 ـ يتم ضبط القائمة الأولية للمترشحين المقبولين ونشرها بموقع الواب للإدارة العامة للديوانة وتعليقها بمقرات الإدارات الجهوية للديوانة.
كما يتم نشر قائمة تتضمن المترشحين غير المقبولين مع بيان سبب الرفض.
يمكن للمترشح غير المقبول تقديم اعتراضه في غضون سبعة (7) أيام من تاريخ النشر دون اعتبار أيام العطل والأعياد الرسمية وذلك بإيداع مطلب في الغرض مرفقا عند الاقتضاء بالمؤيدات لدى مكتب الضبط المركزي للإدارة العامة للديوانة أو إرساله عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الإدارة العامة للديوانة نهج صدربعل – لافايات – 1002 تونس.
ويعتمد تاريخ التسجيل بمكتب الضبط أو ختم البريد لتحديد تاريخ إيداع ملف الاعتراض على القائمة الأولية للمترشحين بصفة رسمية.
الفصل 6 ـ يتم ضبط قائمة المترشحين المقبولين بصفة نهائية من قبل وزير المالية.
وتتم دعوة الأشخاص المقبولين إلى مرحلة تكوين في المجال الديواني لا تقل عن ثلاثة أشهر تنظمها الإدارة العامة للديوانة وتشفع باجتياز اختبارات حول المواد التكوينية المدرّسة.
يتم فتح مرحلة التكوين وضبط إجراءات وطرق تنظيمها بمقتضى قرار من وزير المالية.
الفصل 7 ـ تعرض ملفات الناجحين في مرحلة التكوين على اللجنة الاستشارية للوسطاء لدى الديوانة للموافقة على منحهم ترخيص الوساطة لدى الديوانة.
الفصل 8 ـ يتعين على الشخص المقبول في مرحلة التكوين وقبل منحه الترخيص لمباشرة مهنة وسيط لدى الديوانة أن يستظهر لدى الإدارة العامة للديوانة بما يفيد :
- انتداب شخص واحد على الأقل حامل للإجازة أو ما يعادلها في الحقوق أو في العلوم القانونية أو في العلوم الإقتصادية أو في التصرف،
- الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بنظام الأجراء في القطاع غير الفلاحي،
- التحوز على محل في مرجع نظر الإدارة الجهوية للديوانة التي سيزاول فيها النشاط،
الفصل 9 ـ يتم منح ترخيص الوساطة لدى الديوانة بمقتضى قرار من وزير المالية لفائدة الشخص الطبيعي، ولفائدة الشركة وممثلها القانوني في إطار شخص معنوي.
الفصل 10 ـ يخضع الأشخاص الذين تمت تسوية وضعياتهم في ممارسة نشاطهم إلى أحكام مجلة الديوانة ونصوصها التطبيقية المنظمة لنشاط الوساطة لدى الديوانة.
الفصل 11 ـ المدير العام للديوانة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 مارس 2019
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007.
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019، وخاصة الفصل 82 منه،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 المتعلق بتعيين شروط تطبيق الفصول من 74 إلى 80 من مجلة الديوانة المتعلقة بمباشرة مهنة وسيط لدى الديوانة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة قرار وزير المالية المؤرخ في 22 مارس 2001،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار طرق تطبيق أحكام الفصل 82 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 قصد تسوية وضعية مسدي الخدمات في مجال الوساطة لدى الديوانة.
الفصل 2 ـ يمكن للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يستجيبون للشروط المنصوص عليها بالفصل 82 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المشار إليه أعلاه إيداع مطلب في تسوية وضعيتهم لدى الإدارة العامة للديوانة، الكائن مقرها بنهج صدربعل – لافايات – 1002 تونس، وذلك في أجل لا يتجاوز 31 مارس 2019.
الفصل 3 ـ يحرر المطلب المبين بالفصل 2 أعلاه على ورق عادي ويرفق وجوبا بالوثائق التالية :
أ ـ بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- نسخة من الباكالوريا أو الشهادة العلمية التي تفوقها،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة من التصريح بالوجود بتاريخ لا يتجاوز 1 جانفي 2014 تثبت ممارسة نشاط إسداء الخدمات في مجال الوساطة لدى الديوانة في إطار شخص طبيعي،
- بطاقة سوابق عدلية عدد 3 لم يمض على استخراجها أكثر من ثلاثة أشهر،
- إنخراط بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي،
- تثبت تسوية الوضعية تجاه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي،
- 3 ظروف متنبرة تحمل عنوان طالب التسوية.
ب ـ بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- نسخة من الباكالوريا أو الشهادة العلمية التي تفوقها للممثل القانوني للشركة،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني للشركة،
- بطاقة سوابق عدلية عدد 3 للممثل القانوني للشركة لم يمض على استخراجها أجل 3 أشهر،
- نسخة من التصريح بالوجود بتاريخ لا يتجاوز 1 جانفي 2014 تثبت ممارسة نشاط إسداء الخدمات في مجال الوساطة لدى الديوانة في إطار شخص معنوي،
- نظير من القانون الأساسي للشركة،
- انخراط بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي،
- تثبت تسوية الوضعية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
- 3 ظروف متنبرة تحمل عنوان الشركة،
الفصل 4 ـ تحدث لفرز المطالب المقدمة والتثبت من توفر الشروط المنصوص عليها بالفصل 82 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المشار إليه أعلاه والوثائق المبينة بهذا القرار.
تضبط تركيبة اللجنة وطرق عملها بمقتضى مقرر من وزير المالية.
الفصل 5 ـ يتم ضبط القائمة الأولية للمترشحين المقبولين ونشرها بموقع الواب للإدارة العامة للديوانة وتعليقها بمقرات الإدارات الجهوية للديوانة.
كما يتم نشر قائمة تتضمن المترشحين غير المقبولين مع بيان سبب الرفض.
يمكن للمترشح غير المقبول تقديم اعتراضه في غضون سبعة (7) أيام من تاريخ النشر دون اعتبار أيام العطل والأعياد الرسمية وذلك بإيداع مطلب في الغرض مرفقا عند الاقتضاء بالمؤيدات لدى مكتب الضبط المركزي للإدارة العامة للديوانة أو إرساله عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الإدارة العامة للديوانة نهج صدربعل – لافايات – 1002 تونس.
ويعتمد تاريخ التسجيل بمكتب الضبط أو ختم البريد لتحديد تاريخ إيداع ملف الاعتراض على القائمة الأولية للمترشحين بصفة رسمية.
الفصل 6 ـ يتم ضبط قائمة المترشحين المقبولين بصفة نهائية من قبل وزير المالية.
وتتم دعوة الأشخاص المقبولين إلى مرحلة تكوين في المجال الديواني لا تقل عن ثلاثة أشهر تنظمها الإدارة العامة للديوانة وتشفع باجتياز اختبارات حول المواد التكوينية المدرّسة.
يتم فتح مرحلة التكوين وضبط إجراءات وطرق تنظيمها بمقتضى قرار من وزير المالية.
الفصل 7 ـ تعرض ملفات الناجحين في مرحلة التكوين على اللجنة الاستشارية للوسطاء لدى الديوانة للموافقة على منحهم ترخيص الوساطة لدى الديوانة.
الفصل 8 ـ يتعين على الشخص المقبول في مرحلة التكوين وقبل منحه الترخيص لمباشرة مهنة وسيط لدى الديوانة أن يستظهر لدى الإدارة العامة للديوانة بما يفيد :
- انتداب شخص واحد على الأقل حامل للإجازة أو ما يعادلها في الحقوق أو في العلوم القانونية أو في العلوم الإقتصادية أو في التصرف،
- الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بنظام الأجراء في القطاع غير الفلاحي،
- التحوز على محل في مرجع نظر الإدارة الجهوية للديوانة التي سيزاول فيها النشاط،
الفصل 9 ـ يتم منح ترخيص الوساطة لدى الديوانة بمقتضى قرار من وزير المالية لفائدة الشخص الطبيعي، ولفائدة الشركة وممثلها القانوني في إطار شخص معنوي.
الفصل 10 ـ يخضع الأشخاص الذين تمت تسوية وضعياتهم في ممارسة نشاطهم إلى أحكام مجلة الديوانة ونصوصها التطبيقية المنظمة لنشاط الوساطة لدى الديوانة.
الفصل 11 ـ المدير العام للديوانة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 مارس 2019
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون