قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 مارس 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 مارس 2019.
كلّف السيد ابراهيم لنقر، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مصلحة معالجة العرائض والشكاوي بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
كلّف السيد ابراهيم لنقر، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مصلحة معالجة العرائض والشكاوي بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون