قرار من وزير المالية مؤرخ في 25 فيفري 2019 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الوكالة التونسية للتضامن.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 25 فيفري 2019.
سمّيت السيدة هاجر العلاني متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة الوكالة التونسية للتضامن عوضا عن السيد صبري بوكثير.
سمّيت السيدة هاجر العلاني متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة الوكالة التونسية للتضامن عوضا عن السيد صبري بوكثير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون