قرار من وزير المالية مؤرخ في 25 فيفري 2019 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 25 فيفري 2019.
سمّي السيد عاطف المجدوب متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات عوضا عن السيد باسل حميد.
سمّي السيد عاطف المجدوب متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات عوضا عن السيد باسل حميد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون