Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 25 مارس 2019 يتعلق بالمصادقة على دليل الإجراءات الخاص بالتفويت والترخيص في التفويت والتصرف في أملاك الأجانب المبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-026

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 25 مارس 2019 يتعلق بالمصادقة على دليل الإجراءات الخاص بالتفويت والترخيص في التفويت والتصرف في أملاك الأجانب المبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956.
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 4 جوان 1957 المتعلق بالعمليات العقارية والقوانين التي نقحته أو تممته، وخاصة منها القانون عدد 40 لسنة 2005 المؤرخ في 11 ماي 2005،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976 المتعلق بضبط العلاقة بين المالكين والمكترين لمحلات معدة للسكنى أو الحرفة أو الإدارة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 122 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلق بتنظيم العلاقة بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات أو المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو المستعملة في الحرفة،
وعلى القانون عدد 39 لسنة 1978 المؤرخ في 7 جوان 1978 المتعلق بمنح حق الأولوية للمتسوغين في الشراء،
وعلى المرسوم عدد 13 لسنة 1981 المؤرخ في 1 سبتمبر 1981 المتعلق بمنح حق البقاء للمتسوغين لمحلات معدة للسكنى على ملك الأجانب، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة القانون عدد 122 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 1983 المؤرخ في 27 جوان 1983 المتعلق بالعقارات التي هي على ملك الأجانب والمبنية
أو المكتسبة قبل سنة 1956 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1991 المؤرخ في 2 أوت 1991 المتعلق بضبط شروط التفويت في العقارات المكتسبة من طرف الدولة والخاضعة للاتفاقيات المبرمة بين الحكومة التونسية والحكومة الفرنسية بتاريخ 23 فيفري 1984 و4 ماي 1989 والمصادق عليها على التوالي بمقتضى القانون عدد 2 لسنة 1985 المؤرخ في 19 فيفري 1985 والقانون عدد 76 لسنة 1989 المؤرخ في 2 سبتمبر 1989،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 المتعلق بإحالة بعض صلاحيات وزير التجهيز والإسكان المنصوص عليها بالتشريع الخاص بأملاك الأجانب إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى القانون عدد 104 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بالمصادقة على تبادل رسائل بين الجمهورية التونسية والجمهورية الفرنسية بتاريخ 20 أكتوبر 1997 يخص تسوية مسألة العقارات الفرنسية بالبلاد التونسية،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بالمصادقة على تبادل رسائل بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية بتاريخ 24 جويلية 1999 يخص التسوية النهائية لوضعية العقارات الإيطالية المبنية أو المكتسبة بالبلاد التونسية قبل سنة 1956،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 1522 لسنة 1992 المؤرخ في 15 أوت 1992 المتعلق بإحداث تكلف بالنظر في مطالب التفويت في العقارات المكتسبة من طرف الدولة والخاضعة للاتفاقيات المبرمة بين الحكومة التونسية والحكومة الفرنسية بتاريخ 23 فيفري 1984 و4 ماي 1989 والمصادق عليها على التوالي بمقتضى القانون عدد 2 لسنة 1985 المؤرخ في 19 فيفري 1985 والقانون عدد 76 لسنة 1989 المؤرخ في 2 سبتمبر 1989 وبضبط طرق دفع أثمانها،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 7 مارس 1992 المتعلق بضبط الوثائق المكونة للملف المتعلق بمطلب التفويت في العقارات المكتسبة من طرف الدولة والخاضعة للاتفاقيات المبرمة بين الحكومة التونسية والحكومة الفرنسية بتاريخ 23 فيفري 1984 و4 ماي 1989 والمصادق عليها على التوالي بمقتضى القانون عدد 2 لسنة 1985 المؤرخ في 19 فيفري 1985 والقانون عدد 76 لسنة 1989 المؤرخ في 2 سبتمبر 1989،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 17 مارس 1992 المتعلق بإحداث اللجنة المشتركة للتراخيص،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جوان 1996 المتعلق بضبط مخطط التـأهيل الخاص بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وإدارة الملكية العقارية،
وعلى المنشور المشترك عدد 3/6/م المؤرخ في 20 ماي 1994 بين وزير الداخلية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية إلى السادة الولاة المتعلق بالعقارات التي على ملك الأجانب المبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956،
وعلى منشور الوزير الأول عدد 8 المؤرخ في 9 فيفري 1996 المتعلق بضبط الإجراءات العملية المتعلقة بإعداد المخططات التأهيلية الوزارية المحدثة بمقتضى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996،
وعلى منشور الوزير الأول عدد 39 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بمتابعة أدلة الإجراءات،
وعلى المنشور عدد 3/6/م المؤرخ في 16 فيفري 1999 المتعلق بعدم المطالبة بالترخيص الإداري بخصوص عمليات البيع المتعلقة بأملاك الفرنسيين المبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956 والكائنة بالتراب التونسي وحق الأولوية في الشراء،
وعلى المنشور عدد 2/6/م المؤرخ في 18 فيفري 2000 المتعلق بعدم المطالبة بالترخيص الإداري بخصوص عمليات البيع المتعلقة بأملاك الإيطاليين المبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956 وآجال ممارسة حق الأولوية في شرائها،
وعلى المنشور المشترك بين وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير المالية عدد 1/6/م المؤرخ في 20 سبتمبر 2004 المتعلق بحصر شروط إعفاء الفرنسيين من رخصة الوالي،
وعلى منشور الوزير الأول عدد 17 المؤرخ في 4 جوان 2010 المتعلق بتطبيق القانون عدد 40 لسنة 2005،
وعلى منشور وزير الداخلية عدد 34 المؤرخ في 6 ديسمبر 2012 المتعلق بإعفاء الرعايا الجزائريين المقيمين بصفة شرعية من رخصة الوالي،
وعلى دليل الإجراءات الخاص بإدارة أملاك الأجانب.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على دليل الإجراءات الخاص بالتفويت والترخيص في التفويت والتصرف في أملاك الأجانب المبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956.
الفصل 2 ـ جميع المصالح العمومية المعنية مكلفة بالعمل بما جاء بهذا الدليل.
الفصل 3 ـ إدارة أملاك الأجانب مكلفة بتحيين هذا الدليل كلما اقتضى الأمر ذلك وفقا لمقتضيات قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 17 جوان 1996 المتعلق بضبط مخطط التأهيل الخاص بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وإدارة الملكية العقارية.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 مارس 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
الهادي الماكني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟