أمر حكومي عدد 313 لسنة 2019 مؤرخ في 25 مارس 2019 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط دورية الفحص الفني للعربات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الفني والبيانات التي يجب أن تتضمنها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-026
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 313 لسنة 2019 مؤرخ في 25 مارس 2019 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط دورية الفحص الفني للعربات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الفني والبيانات التي يجب أن تتضمنها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 وخاصة الفصول 64 و65 و69 و72 منها،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 الضابط للقواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 132 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017،
وعلى الأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط دورية الفحص الفني للعربات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الفني والبيانات التي يجب أن تتضمنها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 859 لسنة 2016 المؤرخ في 15 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002 الضابط للقواعد الفنية المتعلقة بتجهيز وتهيئة العربات المستعملة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،
وعلى الأمر عدد 2016 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002 الضابط للقواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات ذات محرك يشتغل بغاز البترول المسيل،
وعلى الأمر عدد 2017 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002 الضابط للقواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات ذات محرك يشتغل بالغاز الطبيعي المضغوط،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1184 لسنة 2016 المؤرخ في 11 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط المعاليم الراجعة للوكالة الفنية للنقل البري مقابل الخدمات التي تسديها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين 3 و3 (مكرر) من الأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 3 (جديد) : يجب عرض سيارات "التاكسي" والأجرة "لواج" والنقل الريفي على الفحص الفني بعد مضي سنتين من تاريخ وضعها في الجولان لأول مرة. وتكون دورية الفحص الفني بعد ذلك سنوية.
وبعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ وضعها في الجولان لأول مرة، تكون دورية الفحص الفني كل ستة أشهر.
الفصل 3 مكرر (جديد) : يجب عرض الحافلات وعربات النقل السياحي على الفحص الفني بعد مضي سنة من تاريخ وضعها في الجولان لأول مرة. وتكون دورية الفحص الفني سنوية خلال السنتين الثانية والثالثة وبعد ذلك تكون دورية الفحص الفني كل ستة أشهر.
يجب عرض العربات المعدة للتكوين في مجال سياقة العربات على الفحص الفني بعد مضي سنتين من تاريخ وضعها في الجولان لأول مرة. وتكون دورية الفحص الفني بعد ذلك سنوية.
وبعد انقضاء ثماني سنوات من تاريخ وضعها في الجولان لأول مرة، تكون دورية الفحص الفني كل ستة أشهر.
الفصل 2 ـ تبقى صالحة شهادات الفحص الفني الخاصة بسيارات "التاكسي" والأجرة "لواج" والنقل الريفي والعربات المعدة للتكوين في مجال سياقة العربات والمسلمة قبل تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ وذلك إلى حين انتهاء صلوحيتها. وللإنتفاع بأحكام الفصل 3 (جديد) والفصل 3 مكرر (جديد) المشار إليهما أعلاه يجب عرض هذه العربات من جديد على الفحص الفني الدوري.
الفصل 3 ـ وزير النقل مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 مارس 2019.
الإمضاء المجاور
وزير النقل
هشام بن أحمد رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 وخاصة الفصول 64 و65 و69 و72 منها،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 الضابط للقواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 132 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017،
وعلى الأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط دورية الفحص الفني للعربات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الفني والبيانات التي يجب أن تتضمنها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 859 لسنة 2016 المؤرخ في 15 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002 الضابط للقواعد الفنية المتعلقة بتجهيز وتهيئة العربات المستعملة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،
وعلى الأمر عدد 2016 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002 الضابط للقواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات ذات محرك يشتغل بغاز البترول المسيل،
وعلى الأمر عدد 2017 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002 الضابط للقواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات ذات محرك يشتغل بالغاز الطبيعي المضغوط،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1184 لسنة 2016 المؤرخ في 11 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط المعاليم الراجعة للوكالة الفنية للنقل البري مقابل الخدمات التي تسديها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين 3 و3 (مكرر) من الأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 3 (جديد) : يجب عرض سيارات "التاكسي" والأجرة "لواج" والنقل الريفي على الفحص الفني بعد مضي سنتين من تاريخ وضعها في الجولان لأول مرة. وتكون دورية الفحص الفني بعد ذلك سنوية.
وبعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ وضعها في الجولان لأول مرة، تكون دورية الفحص الفني كل ستة أشهر.
الفصل 3 مكرر (جديد) : يجب عرض الحافلات وعربات النقل السياحي على الفحص الفني بعد مضي سنة من تاريخ وضعها في الجولان لأول مرة. وتكون دورية الفحص الفني سنوية خلال السنتين الثانية والثالثة وبعد ذلك تكون دورية الفحص الفني كل ستة أشهر.
يجب عرض العربات المعدة للتكوين في مجال سياقة العربات على الفحص الفني بعد مضي سنتين من تاريخ وضعها في الجولان لأول مرة. وتكون دورية الفحص الفني بعد ذلك سنوية.
وبعد انقضاء ثماني سنوات من تاريخ وضعها في الجولان لأول مرة، تكون دورية الفحص الفني كل ستة أشهر.
الفصل 2 ـ تبقى صالحة شهادات الفحص الفني الخاصة بسيارات "التاكسي" والأجرة "لواج" والنقل الريفي والعربات المعدة للتكوين في مجال سياقة العربات والمسلمة قبل تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ وذلك إلى حين انتهاء صلوحيتها. وللإنتفاع بأحكام الفصل 3 (جديد) والفصل 3 مكرر (جديد) المشار إليهما أعلاه يجب عرض هذه العربات من جديد على الفحص الفني الدوري.
الفصل 3 ـ وزير النقل مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 مارس 2019.
الإمضاء المجاور
وزير النقل
هشام بن أحمد رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون