قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 فيفري 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 فيفري 2019.
كلّف السيد فتحي بوذراع، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مصلحة بمكتب العمل الاجتماعي بوزارة الداخلية.
كلّف السيد فتحي بوذراع، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مصلحة بمكتب العمل الاجتماعي بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون