أمر حكومي عدد 312 لسنة 2019 مؤرخ في 25 مارس 2019 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 312 لسنة 2019 مؤرخ في 25 مارس 2019.
يمنح السيد عبد القادر المهذبي، تقني عام خارج الصنف استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول مارس 2019.
يمنح السيد عبد القادر المهذبي، تقني عام خارج الصنف استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول مارس 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون